وفي الجامع الأصغر: يكفيها أن تغسل ما وقع من فرجها على راحتها، قاله أبو مطيع، وقيل: تدير أصبعها في فرجها.
قال محمد بن سلمة: قول أبي مطيع أحب إليَّ (٢).
ولو جرى ماء الاستنجاء على الخف يحكم بطهارته تبعًا، وكذا لو دخل من جانب وخرج من جانب آخر وفي موضع احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر لا الماء، ولو كشف العورة للاستنجاء صار فاسقا.
وكيفيته عن الشافعي وجهان، قال علي بن أبي هريرة: يضع حجرًا على مقدم الصفحة اليمنى ويمره إلى مؤخرها، ثم يديره إلى الصفحة اليسرى ويمره عليها إلى الموضع الذي بدأ منه، ويأخذ الثاني فيمره من مقدم صفحة اليسرى ويمرها إلى مؤخرها، ويديره إلى اليمنى على ما ذكرنا، ويأخذ الثالث فيمره على الصفحتين والمسربة.
وقال أبو إسحاق: يأخذ حجرين للصفحتين وحجرًا للمسربة، والأول أصح.
وينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة، وإن كان يستنجي من البول أمسك ذكره باليسار ومسحه على الحجر، والثيب والبكر سواء وهو الصحيح، والواجب أن تغسل ما ظهر من فرجها عند جلوسها وذلك دون البكارة، كذا في الحلية (٣).
وأما حكمه، فقيل: الاستنجاء بالماء على سبعة أوجه، في وجهين فرض: