للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للقلع فصار كالزرع، وقيل: تدخل الكبيرة المثمرة، وغيرها لا يدخل إلا بالذكر؛ لأنه لا يغرس للقرار عادة، والأصح دخول الكل؛ لأن الكل متصل للقرار في الأصل، والشجرة اليابسة لا تدخل من غير شرط؛ لأنه غير متصل للقرار في الأصل.

وفي المجتبى: يدخل في بيع الدار المَخْرَج والمَرْبَط والمطبخ، والبئر وبكرتها دون الحبل والدلو، إلا إذا قال: بمرافقها، فيدخلان، وبه قال الشافعي.

ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ونحوها، وكذا في الإقرار والصلح والوصية وغيرها، ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والوقف؛ لأنها تنعقد للانتفاع، ولا انتفاع بدونها، بخلاف البيع فإنه لملك الرقبة.

وعن أبي يوسف: يدخل الطريق في بيع الدار بلا ذكر الطريق الخاص في ملك إنسان، أما الطريق إلى الطريق الأعظم أو إلى سكة غير نافذة يدخل بلا ذكر، وكذا حق تسبيل الماء، وحق إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل بلا ذكر الحقوق والمرافق، وبه قال الشافعي.

وفي المنتقى: [ولو] (١) لم يذكر الحقوق أو المرافق لا يدخل الطريق، وللمشتري أن يرد إذا قال: ظننت أن لها مفتحا إلى الطريق.

وفي فتاوى قاضي خان: والبستان الذي في الدار يدخل، وما يليها ومفتحها إليه لا يدخل، وقيل: يدخل إن صغر وإلا فلا، وقيل: بحكم الثمن، وقيل: إن كان أصغر من الدار يدخل وإلا فلا (٢).

وفي جمع البخاري: باع دارا بفنائها لم يصح، كمن جمع بين حر وعبد.

وفي المنتقى: اشترى حائطا يدخل ما تحته من الأرض، ولو اشترى بناء لا


(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
(٢) فتاوى قاضي خان (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>