يدخل فيهما، وقيل: والحائط والجدار سواء، وفي بيع الحانوت تدخل ألواحه وإن لم يقل بمرافقه، وقيل: الألواح والأقفال تدخل.
وفي جمع العلوم: الأقفال تدخل.
وفي جمع البخاري: قدر القصارين والصبّاغين وأجاجين الغسالين، وخوابي الزيّاتين وجباتهم ودنانهم، وجذع القصار الذي يُدَقُّ عليه المثبتة في الأرض؛ لا تدخل وإن قال بحقوقها، وقدر الحمام يدخل في بيعه دون قصاعه.
وفي جامع الإسبيجابي: الزرع إنما يدخل قبل النبات وبعد التقوّم، أما إذا نبت ولم يصر متقوّمًا يدخل، قيل: وكذا البذر العفن، وكذا الثمر يدخل في بيع الشجر إذا لم يصر لها قيمة، وقيل: بحكم الثمن، فإن كان مثل الأرض والزرع والثمن يدخل تبعًا، وإلا فلا.
وكل ما لا يكون للبقاء ولرفعه غاية معلومة، كالأشجار الصغار التي تقلع في كل ثلاث سنين، ويباع، وقوائم الخلاف وأغصان التوت، والقصب والورد، والآس والرياحين، والزعفران والقطن والكراث (١) واللفت؛ لا يدخل في البيع إلا بالذكر.
وفي جمع التفاريق: ذكر الخصاف الحطب والقصب والطرفا وأنواع الخشب أنها للمشتري.
وفي المنتقى: الشوك لمن أخذ بخلاف الحطب. والأصح: أن أصول الكرفس (٢) والكراث ونحوها المغيب في الأرض [يدخل](٣)، ويدخل الدولاب دون الدالية وجذوعها.
(١) في الأصل: (الكراس) والمثبت من النسخة الثانية. (٢) في الأصل: (الرفس) والمثبت من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.