قال صاحب المجتبى: وهو المراد بالأثمان المطلقة هاهنا.
وفي الكامل: الأعيان التي ليست بمثلية مبيعة؛ لأنها تتعين، أما المكيل والموزون والمعدود المتقارب، إن قوبل بالنقدين [ممتنع؛ يرجح معنى الثمنية في النقدين](١) وإن قوبل [بالنقدين](٢) وغيرهما وعين، و [إن](٣) لم يعين وصحبه الباء فثمن، وما لا يثبت في الذمة أصلا، أو إلا سلما ممتنع.
ولا خلاف للأئمة الأربعة أن الثمن إذا لم يكن معينا لا بد من بيان قدره ووصفه، وكذا المبيع لما ذكرنا أن الجهالة مانعة من التسليم والتسلم.
قوله:(أو مؤجل) وفي بعض النسخ: (ومؤجل) وعليه إجماع العلماء؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] يتناولهما، وللحديث المذكور في المتن، ولقوله ﵇:«من أسلم منكم … »(٤) الحديث.
ولا بد من كون الأجل معلوما؛ لأن جهالته مانعة من التسليم والتسلم، فيؤثر في صحة العقد.
وفي الكامل: ولو قال: بعتكه بألف حالا وبألفين نسيئة لا يجوز لجهالة الثمن.
قوله:(ومن أطلق الثمن) أي: عن ذكر الوصف، يعني: ذكر القدر والنوع
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) أخرجه البخاري (٣/ ٨٥ برقم ٢٢٤٠) ومسلم (٣/ ١٢٢٦ برقم ١٦٠٤) من حديث ابن عباس ﵄.