للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يثبت بقبض أحدهما.

وقال صدر القضاة وغيره: إن بيع التعاطي بيع وإن لم يوجد تسليم الثمن.

وفي الذخيرة: اختلف المشايخ في أن الإعطاء من الجانبين شرط في بيع التعاطي أو من أحدهما يكفي، وأشار محمد في الجامع الصغير أن تسليم المبيع يكفي.

وفي جمع التفاريق: تسليم المشتري ما اشترى إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيه بيع، وكذا تسليم الوكيل ما اشتراه لنفسه إلى الموكل إذا قبضه الأمر، أو أنكر الأمر وقد اشتري له، وكذا ردها بخيار والبائع يستيقن أنها ليست له، فأخذها ورضي، وكذا الرد بعد الثلث والبيع ببينة زور إذا رضي الأمر عند أبي يوسف. ولو جاء المودع بأمة أخرى، وقال: هذه أمتك وحلف؛ حلّ الوطء لهما - أي: للمودع والأمة - لأنه رضي وتسلم.

وعن أبي يوسف: لو قال للخياط: ليست هذه بطانتي فحلف الخياط؛ وسعه أخذها.

قال الدلال للبزاز: هذا الثوب بدينار فخذه، فقال البزاز ضعه فوضعه؛ استحسن أن يكون بيعا.

ولو اختلفا في الإيجاب والقبول، بأن قال البائع: بعته بألف، وقال: اشتريته بألفين؛ جاز، فإن قَبِلَ البائع الزيادة ثم بألفين. وإلا يصح بألفين، فقال البائع: بعته بألف؛ جاز، وكأنه قَبِلَ بالألفين، وإلا يصح بألف جاز، وكأنه قبل بألفين، وحط عنه ألفا.

قال: بعته بألف إلى سنة، أو يشترط خيار؛ لم يتم إلا إذا أجاز في المجلس. ساومه بعشرة فقال: بعشرين، فقبضه من يده ولم يمنعه فبعشرة، وإن كان في يد المشتري فبعشرين عندهم جميعًا.

وقال الطحاوي: بآخرهما كلامًا، ولو مضيا على العقد بعد اختلاف كلمتيهما، ينظر إلى آخرهما كلاما فيحكم بذلك.

قال: بعتكه بألف بعتكه بمائة دينار فقبلهما، فهو زيادة إن قبلهما جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>