قوله:(فينقص درهم)؛ لأن ما دون الدرهم كسور، ولا يجوز اعتباره شرعا لتفسيره.
قوله:(تحقيقًا للفائدة)؛ أي: فائدة إيجاب الجعل؛ إذ وجوبه ثبت إحياءً لحقوق الناس نظرًا لهم، ولا نظر في إيجاب الجعل بمنزلة القنّ.
فإن قيل: الجعل يجب بإحياء المالية، ولا مالية لأم الولد، خصوصا عند أبي حنيفة.
قلنا: المالك أحق بكسبها، ولها مالية باعتبار كسبها، وقد أحياه بالرد، فيوجب الرَّدُّ الجعل، بخلاف المكاتب؛ فإنه أحق بمكاسبه، فلا يكون راده مجيبا للمولى مالية، لا باعتبار الرقية ولا باعتبار الكسب. كذا في المبسوط (١).
قوله:(لأنهما)؛ أي: المدبر وأم الولد (معتقان) أما عتق المدبر بالموت، فإن خرج من الثلث يعتق بالاتفاق، وإن لم يخرج يعتق ثلثه، فيعتق كله عندهما، وعند أبي حنيفة: يصير كالمكاتب ولا جعل لراد المكاتب، وأما عتق أم الولد فظاهر.
قوله:(وهو في عياله): الضمير يرجع إلى الراد، والجملة في ذلك: أن
(*) الراجح: قول أبي يوسف (١) المبسوط للسَّرَخْسِي (١١/٣٠).