قوله:(ولا جزية على امرأة) ولا صبي وكذا على مجنون، ولا خلاف لأهل العلم فيه (١)، وفي قول من الشافعي: تؤخذ من الأعمى (والمفلوج والشيخ الكبير)؛ لأنه أجرة السكنى فيكون كالأجرة فيستوي فيه الكل.
قوله:(تحملوا الزيادة بسببهم)؛ أي صار مواليهم بسببهم من صنف الأغنياء أو وسط الحال.
قال عيسى بن أبان: فسر الغنى بأن كان ما يملكه يكفيه وعياله فيفضل، فربما كان الرجل؛ لكثرة غلمانه واكتسابهم يكون على هذه الصفة، فيكون غنيا وجزية الغني على ضعف جزية الفقير؛ فكان تحمل زيادة الجزية بسبب الغلمان، فلو قلنا: بأنه يؤدي عنهم أيضًا لكان وجوب الجزية مرتين بسبب شيء واحد، وذلك لا يجوز ولا خلاف في هذا.
قوله:(ذكر هاهنا)؛ أي في القدوري، وهو قول أبي يوسف وبه قال الشافعي في قول وأحمد في وجه.
(*) الراجح: قول أبي يوسف. (١) كررت هذه الجملة في الأصل.