قوله:(وجوابه ما قلنا) وهو قوله: (لأن كفرهم قد تغلظ).
قوله:(ولا المرتدين) سواء كان من العرب أو العجم ولا خلاف في المرتد.
قوله:(وإذا ظهر عليهم)؛ أي على مشركي العرب والمرتدين (فنساؤهم وصبيانهم فيء)؛ لأنه ﵇ سبى ذرية أوطاس وهوازن، واسترق أبو بكر ﵁ نساء وصبيان بني حنيفة لما ارتدوا وقسمهم حتى وقع في سهم علي الحنيفية فاستولد منها محمد بن الحنفية.
وحنيفة أبو حي وهو حنيفة بن لحيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ذكره في الصحاح (١).
وقيل: المراد ببني حنيفة رهط مسيلمة الكذاب، إلا أن ذراري المرتدين تجبر على الإسلام، وكذا نساؤهم تبعا لهم وذراري عبدة الأوثان، ونساؤهم لا يجبرون على الإسلام بعد الاسترقاق، كذا في جامعي شمس الأئمة وفخر الإسلام.
وفي فتاوى قاضي خان (٢): تؤخذ الجزية من كل كافر سوى مشركي العرب، وتؤخذ من الصابئة عند أبي حنيفة خلافا لهما على ما مر في باب النكاح.
وأما الزنادقة قال: لو جاء زنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق وتاب عن ذلك تقبل توبته؛ فإن أُخِذَ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل لأنهم باطنية يعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتل، ولا تؤخذ منه الجزية.