وظاهر الآية يقتضي الفرضية عند النفير وغيره إلا أن فرضية الكفاية تثبت بقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ [النساء: ٩٥] الآية كما ذكر، وبأنه ﵇ يخرج في بعض الغزوات ويقعد في البعض، ولأنه ﵇ حين خرج إلى الغزو ما خرج كل أهل المدينة؛ فلو كان فرض عين لم يدع أحدا منهم، وبالمعقول كما ذكر في المتن فعلم أن المراد من هذه الآية عند النفير.
قوله:(وأول الكلام) وهو قوله: (الجهاد واجب)، (وآخره)؛ أي آخر الكلام وهو قوله:(حتى يحتاج إليهم).
قوله:(فَيُفْتَرَضُ عَلَى الْكُلِّ) على كل من يقرب ويقدر على جميع أهل الإسلام كما ذكرنا من الذخيرة.
قوله:(وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ)؛ أي الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام والجزية وإن لم يبدؤوا بالقتال.
في السير الكبير: قال الثوري: قتالهم ليس بفرض إلا أن تكون البداية منهم بظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦].
ولنا: قوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] ﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩٣] و ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦] وغيرها من الآيات بلا فصل.
والنبي ﵇ أمر في بدء الإسلام بالصفح والإعراض، ثم أمر بدعاء