وسبعون، ولأن أقصى حد (١) العبيد خمسون، وأقصى حد الأحرار مائة، فوجب أن يحد نصف كل واحد منهما وذلك خمسة وسبعون.
وفي الكافي: قول محمد مضطرب في بعض الكتب مع أبي حنيفة، وفي بعض الكتب مع أبي يوسف.
(ثم قد الأدنى في الكتاب) أي: في المختصر (بثلاث جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر)، وذكر مشايخنا أن أدناه مفوض إلى رأي الإمام كما قالت الأئمة الثلاثة.
قوله:(وعنه) أي: عن أبي يوسف.
وفي شرح الأقطع (٢): لو شهدوا عند الإمام على أحد أنه قَبَّلَ أجنبية أو لمسها، روى ابن شجاع عن أبي يوسف أنه على قدر ما يراه الإمام في كل نوع، فالقذف بغير الزنا يقرب من حد القذف، وشرب غير الخمر يقرب من شرب الخمر، والوطء فيما دون الفرج يقرب من حد الزنا حتى يعتبر كل شيء بنوع.
(لأنه) أي: لأن الحبس (يصلح تعزيرًا، ورد الشرع به) أي: بالحبس، وهو ما روي أنه ﵇«حبس رجلًا للتعزير»(٣) ولهذا جاز الاكتفاء به في بعض المواضع، فجاز أن يضم إلى الضرب.
(١) في الأصل: (حق)، والمثبت من النسخة الثانية. (٢) البناية شرح الهداية للعيني (٦/ ٣٩٥). (٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٤ رقم ٣٦٣٠)، والترمذي (٢/ ٨٠ رقم ١٤١٧) من حديث معاوية بن حيدة ﵁. قال الترمذي: حديث حسن.