قوله:(وهو)؛ أي الولد للباقي منهما؛ أي من الأبوين حتى إذا مات أحدهما يكون كل ميراث الابن للأب الحي، ولا يكون نصفه لورثة الأب الميت (في سبب الاستحقاق)، وهو الملك تتعلق به أي بالنسب (أحكام متجزئة) كالإرث والنفقة وصدقة الفطر وولاية التصرف في ماله والحضانة، (فما يقبل التجزئة) كالإرث وما لا يقبلها كالنسب وولاية الإنكاح.
(والآخر ذمي)، وعند زفر المسلم والذمي سواء لاستوائهما في الملك، وهو النسب وهو ما له؛ أي المرجح ماله - بفتح اللام؛ أي للأب من حق الملك في نصيب الابن بقوله ﵇:«أنت ومالك لأبيك»(١)
قوله:(يطعنون). في الصحاح (٢): طعن بالقول والرمح يطعن بالضم من حد نصر، روي أن [الجاهلية تقدح](٣) في نسب أسامة بن زيد؛ لأنه كان أسود شديد السواد، وكان أبوه أبيض كالقطن، وكانوا يعتقدون قول القافة حجة.
(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٩، رقم ٣٥٣٠) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٣٢٣، رقم ٨٣٨). (٢) الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٥٧). (٣) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (الجاهلية كانت تقدح).