قوله:(فالذي كان عبده (مُدَبَّرُ)؛ أي: مدبر مطلق. (والآخر ليس بمدبر) أي: بمدبر مطلق بل هو مدبر مقيد على قول أبي حنيفة حتى يعتق من الثلث بعد الموت.
وطعن عيسى بن أبان في هذه المسألة وقال: ينبغي أن لا يعتق من حدث في ملكه؛ لأن اللفظ لم يتناوله؛ لأنه للحال لو تناولهم ينبغي أن لا يجوز بيعهم لتعلق عتقهم بموت المولى فكان فيه جمع بيع الحكمين المتناقضين، ولكن الجواب ما ذكره في المتن ذكره فخر الإسلام في مبسوطه.
قوله:(يعتق ما كان في ملكه)؛ أي بطريق التدبير.
قوله:(أن هذا أي لفظ أملكه إيجاب عتق). (وإيصاء)؛ أي: اللفظ واحد لكن له موجبين فعملنا بهما؛ فأعملنا إيجاب العتق في المملوك، وأعملنا الإيصاء في المستحدث؛ لأن في الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة)، أي: المستحدثة كما تعتبر (الحالة الراهنة) أي: الحالية، وسميت الحالية بالراهنة لأن الرهن حبس في اللغة والمرء محبوس فيها لا فيما قبلها ولا فيما بعدها.
قوله:(والإيجاب إنما يصح مضافًا … ) إلى آخره، جواب سؤال مقدر وهو على وجهين:
أحدهما: أن يقال ينبغي أن لا يتناول الإيجاب المشتري أصلا في الحال