وقال محمد: يحسب لها نفقة ما مضى، ويرد ما بقى إن كان باقيًا، وقيمته إن كان مستهلكا، وهو قول الشافعي وأحمد؛ لأنها أخذت المال لمقصود الزوج، ولم يحصل ذلك المقصود له، فكان له أن يستردها، كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها [فماتت قبل أن يتزوجها](٢). كذا في الذخيرة.
وفي البدائع: يرد الباقي والمستهلك، وفي الهالك لا يرد بالاتفاق.
وكذا في الينابيع وأدب القاضي والذخيرة، وفيه: الموت والطلاق قبل الدخول سواء، وفي نفقة المطلقة إذا مات الزوج [بالملك](٣) بالجواب.
وكذلك في شرح الأقضية اختلفوا، فقيل: لا تُسترد بالاتفاق؛ لأن العدة قائمة في موته.
(*) الراجح: قول الشيخين. (١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.