وفي المحيط: والصبية، إلا في الرجعي إلا بإذن الزوج كالزوجة، والكتابية تخرج إلا إذا منعها الزوج؛ صونًا لولده، وتبيت في غير منزلها، والمجنونة والمعتوهة تخرج كالكتابية، ولو خلعها والبيت واحد يجعل بينهما سترة، وكذا في الوفاة إن كان له أولاد كبار من غيرها غير محرم لها، فإن لم يجعلوها تنتقل.
ولو انهدم البيت في الوفاة تنتقل، وبه قال الشافعي وأحمد إلى أقرب موضع إليه، وفي الطلاق إلى حيث شاء هو، ولو كانت في السواد فخافت من سلطان أو غيره انتقلت إلى المصر.
وفي المبسوط: لا يمنع الزوج الصبية من [الخروج](١) لعدم توهم العلوق، إلا أن تكون مراهقة فتكون كالكتابية، وأجرة المنزل إذا كانت تحد، عليها في الوفاة وعليه في الطلاق.
ولو كان الزوج غائبًا تعطي أجرة المنزل إذا طلبه صاحبه بإذن القاضي لترجع على الزوج. ولا تخرج المعتدة لسفر أو حج مع محرم وغيره.
وفي قاضي خان: تخرج الأمة في الرجعي والبائن لحق لمولاها، وكذا المكاتبة للاكتساب والمدبرة وأم الولد، وأما المسلمة لا تخرج في البائن وإن أذن الزوج فيه؛ لأن العدة حق الزوج والشرع.
قوله:(والأولى أن يخرج هو ويتركها)؛ لأن مكثها في منزل الزوج واجب، ومكثه في منزله غير واجب، فيكون انتقاله أولى.
قوله:(رَجَعَتْ إِلَى مِصْرِهَا)؛ أي: سواء كان مقصدها مدة سفر أو لا، أما إذا كان سفرًا فظاهر؛ لأن المضي إلى مقصدها يكون والرجوع لا. وأما إذا كان