كما لو أعطى ثلاثين مسكينا كل واحد صاعًا. إليه أشير في الفوائد الظهيرية.
واشتمال فائدة انتهاء الحرمتين غير معتبر؛ لأن الشرع لما أسقط اعتبار نية التعيين والتوزيع في الجنس الواحد وإن كان الحكم فيه خلوها عن الفائدة؛ سقط اعتبار المعنى في كل فرد وبدون الحكم مع اتحاد الجنس وجودًا وعدمًا على ما عُرف. كذا في الخبازية.
قوله:(وإن أعتق عن ظهار وقتل؛ لم يجز [عن واحد] منهما) قالوا: لو أعتق رقبة كافرة عنهما [تقع عن الظهار](١). ذكره التمرتاشي (٢).
(له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء)؛ أي: استحسانًا.
وفي القياس:(لا يجزئه)، وهو قول زفر؛ لخروج الأمر من يده على ما يجيء.
(في الفصلين)؛ أي: الجنس المتحد وغيره.
(باعتبار اتحاد المقصود) وهو الستر (جنس واحد)؛ ولذا حُمِلَ المُطلق في أحدهما على المقيد في الأخرى.
وقال أبو ثور: في الظهارين يُقرع وأيتهما أصابتها القرعة؛ حل وطئها.
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٢) أي: صحت عن الظهار استحسانا؛ لأن الكافرة لا تصلح لكفارة القتل فتعينت للظهار. تبيين الحقائق (٣/١٣).