وسعيد بن جبير، ورواية [عن](١) ابن حنبل وسليمان بن يسار وقتادة والأوزاعي وأبي ثور.
والثاني: أن الحرام ثلاث، وهو قول: علي وزيد بن ثابت وابن عمر، وابن أبي ليلى، ومالك إلا أنه قال: ينوى في غير المدخولة. وقد تقدم في كنايات الثلاث.
والثالث: أن فيه كفارة الظهار. يُروى عن ابن عباس، وبه قال: أحمد وأبو قلابة.
والرابع: هو على ما نوى فلو نوى ثنتين فثنتان. وبه قال: زفر والزهري.
والخامس: أنه تطليقة بائنة لا غير. وبه قال: حماد بن أبي سيمان.
والسادس: التوقف فيه. يروى عن علي.
والسابع: إذا لم يكن له نية فليس بشيء. وبه قال: النخعي في رواية.
وعند الشافعية ثلاثة أوجه أحدها: رواية النخعي، والثاني: أن فيه لزوم كفارة، والثالث: صريح في حرمة الأمة كناية في الحرة، ولو نوى به الطلاق فهي طلقة رجعية، ولو نوى ثنتين أو ثلاثة فهو على ما نوى، ولو نوى ظهارا فهو ظهار، ولو نوى التحريم فليس فيه إلا الكفارة.
والثامن: قال مسروق والشعبي: هو مثل تحريم قصعة ثريد؛ ليس بشيء، وبه قال أبو سلمة.
والتاسع: هو على ما نوى، في الواحدة بائنة، ولو نوى فثلاث، وإن لم تكن له نية فليس بشيء ومن كذبه. وبه قال الثوري.
والعاشر: أنها تصير حرامًا بذلك ولم يذكروا طلاقا. هكذا روي عن أبي هريرة وجابر بن زيد وخلاس بن عمرو؛ فإنهم أمروه باجتنابها فقط.