قوله:(ولو حلف بحج)، في المبسوط: لو قال: إن قربتك فعلي حجة أو إطعام أو صدقة أو صوم أو عتق أو طلاق صاحبتها (٢).
(مول)؛ أي: باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وقالت الظاهرية: لا يكون موليًا إلا بالحلف بالله أو بصفة من صفاته كما في اليمين حتى حلف بالعتاق والصوم والمشي إلى بيت الله الحرام لا يكون موليًا ويؤدب (٣). وبه قال الشافعي في القديم (٤)؛ لأن الإيلاء ثبت بالنص في اليمين.
وقلنا: الإيلاء (المنع) عن القربان (باليمين، وهو: ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة) عن الوطء فصار في معنى اليمين بالله تعالى؛ بأن حرمة اسم الله تعالى تمنعه عن الوطء؛ لما فيه من هتك حرمة اسمه، وهذه الأشياء مانعة أيضًا.
(وفيه)؛ أي: في العتق (خلاف أبي يوسف)(البيع موهوم فلا يمنع المانعية)؛ لأن البيع لا يتم به وحده، وربما لا تجد في المدة مشتريًا؛ ولكن [إن] باعه؛ سقط الإيلاء؛ لأنه صار بحال يمكن قربانها [بغير شيء. فإذا اشتراه؛ لزمه الإيلاء من وقت الشراء، وكذا لو ملكه بسبب