وقد ذكر محمد في الأصل مسائل تدل على أن الشرط خوف الهلاك الغالب لا كونه صاحب فراش والمرأة في حال الطلق كالمريض (١).
وفي الجامع: طلقت نفسها في مرضه فأجازَ؛ ورِثَتْ؛ لأن المبطل للميراث إجازته بخلاف سؤالها لرضاها بالمبطل (٢).
وفي القنية: أُكرِهَ على طلاقها الثلاث لا يرث لعدم قصد الفرار، ولو أكرهت على سؤال طلاقها؛ ترث (٣).
ولو أقر بفساد نكاحها أو خلعها أجنبي في مرضه ترث (٤).
وفي جوامع الفقه: وكذا لو قال: كنتُ طلقتك ثلاثًا في صحتي، أو جامعت أمك، أو تزوجتك بغير شهود (٥).
قوله:(تخرج على هذا الحرف)؛ أي: الأصل؛ فمن الأول: راكب السفينة والنازل في المسبعة، أو في خوف من العدو.
[ومن الثاني]: انكسرت السفينة وبقي على لوح. ذكره في المحيط (٦)(٧).
وفي جوامع الفقه: كان بسفينة فاضطربت الأمواج (٨)، وكسرت السفينة وبقي على لوح يشترط فيه المجموع أو وقع في فم سبع (٩).
(١) انظر: الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٣١٧). (٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٢٤٧). (٣) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٤/ ١٤٩). (٤) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٤/ ١٥٠). (٥) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤١٥). (٦) المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤١٢). (٧) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٨) في الأصل: (وفي قاضي خان هاجت الأمواج) وما أثبتناه من النسخة الثانية والثالثة. (٩) انظر: النافع الكبير شرح الجامع الصغير للكنوي (ص ٢٢٦).