قوله:(كما يعتاده الأصحاء) وفي قاضي خان إلا بكلفة ومشقة.
وفي الكافي: وإن كان قد تكلف للقيام.
وقيل: مرض الموت هو الذي أضنى المريض وأدنفه وأعجزه عن القيام بحوائجه، أما من يجيء ويذهب بحُمَّى فلا. كذا في الذخيرة وشرح القدوري (١)، وهو الصحيح.
وقال مشايخ بلخ مراده ذهابه في حوائجه في البيت، وهذا في حق الرجل، وفي حق المرأة لا تحتاج إلى الخروج من البيت في حوائجها لكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود على السطح فهي مريضة (٢).
وفي المحيط: قيل: إن أمكنه القيام بحوائجه في البيت ويعجز عنه خارج البيت؛ فهو مريض إذ ليس كل مريض يعجز عن القيام في البيت كالقيام للبول والغائط (٣).
وقال بعض المتأخرين: إذا كان بحال يمكنه أن يخطو ثلاث خطوات من غير الاستعانة بغيره فهو صحيح. وهذا ضعيف فالمريض جدا لا يعجز عن [هذا](٤) القدر إذا تكلف (٥).
وقيل: الذي يتعذر عليه أداء الصلاة جالسًا، وقيل: لا يقدر أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان، وقيل: أن لا يقدر على المشي إلا أن يهادى بين اثنين (٦).
وفي المرأة أن تعجز بقيام مصالح بيتها.
(١) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٣١٦). (٢) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٣١٦). (٣) المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤١٢)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٢٤٨). (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٥) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٦٩). (٦) تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٢٤٨).