بالظهار غير الحرمة بالطلاق، فإن تلك الحرمة حرمة إلى وجود التكفير، وهذه حرمة إلى وجود ما يرفعها وهو الزوج الثاني، إلا أنها لو دخلت الدار بعد الطلقات الثلاث لا يصير مظاهِرًا؛ لأنه لا حل بينهما في [الحال](١)، والظهار تشبيه المحللة بالمُحرَّمة، وذلك يوجد بعد التزويج بها إذا دخلت الدار (٢).
وعن "كلما تزوجت ": فإن المعلق بالتزويج الطلقات غير المملوكات؛ لأن هذا تعلق بالملك، وكلمة "كلما " توجب العموم والتكرار.
وعلى هذا الخلاف لو قال: أنتِ طالق كلما حضت حيضة، فبانت بثلاث ثم عادت بعد زوج آخر وحاضت لم يقع شيء عندنا خلافا لزفر (٣).
وكذا لو آلى منها، فبانت بالإيلاء ثلاث مرات، ثم تزوجت بآخر وعادت؛ لم يقع عليها بهذا الإيلاء طلاق إلا على قول زفر، ولكن إن قربها؛ كفّر يمينه ويحنث في اليمين. كذا في المبسوط (٤).
قوله:(لم يجب عليه المهر)؛ أي العقر، عندهما خلافًا لأبي يوسف.
قوله:(ثم أدخله وجب [عليه] (٥) المهر) بالإجماع.
(لوجود الجماع بالدوام)؛ إذْ معنى الجماع حصول الالتذاذ بمماسة الفرجين، وقد وُجد بعد ثبوت الحرمة والطلقات الثلاث.
(إلا أنه لا يجب [عليه] (٦) الحد)، وإن قال: ظننت أنها علي حرام؛
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٢) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٩٤). (٣) انظر: المرجع السابق. (٤) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٩٤). (٥) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٦) ما بين المعكوفتين زيادة من المتن.