الملك؛ كما لو علق طلاقها بشرط ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها ثم وجد الشرط؛ فإنها تطلق بالإجماع، واليمين لم تبطل بزوال الملك؛ فكان كالنصاب إذا انتقص في أثناء الحول. خلافًا له.
(إذ بقاؤه)؛ أي: بقاء اليمين (بمحله).
والجواب عن مستشهده: أن الشرط الأول لانعقاد اليمين الصغرى؛ فيشترط الملك كالكبرى بخلاف الخلافية؛ فإن الصغرى والكبرى منعقدتان فيها.
قوله:(عندهما)؛ أي: أبي حنيفة وأبي يوسف.
(فتعود) بثلاث تطليقات (١)؛ قال ابن المنذر: وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وشريح، والنخعي (٢).
وفي المبسوط: وهو قول ابن مسعود (٣).
(وهو قول زفر)، وبه قال جماعة من الصحابة والشافعي (٤)، ومالك (٥)،
(*) الراجح: قول محمد. (١) والمسألة هي: إن طلق امرأته واحدة أو اثنتين ثم تزوجها بعد زوج قد دخل بها، هل يهدم الزواج الثاني طلاق الأول؛ فتعود بثلاث تطليقات مستقبلات، أم تعود بما بقي من طلاقها؟. (٢) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٢٤٢). (٣) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٩٥). (٤) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٢٦٦)، نهاية المطلب للجويني (١٣/ ٣١٢). (٥) انظر: التبصرة للخمي (٦/ ٢٦١٨)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٢٣).