قوله:(طلقت حين تغيب الشمس)، وكذا لو قال: إن صمت يوما (١). ذكره التمرتاشي (٢).
(لأنه لم يقدره بمعيار) فإذا صامت ساعة مقرونة بالنية؛ طلقت وإن قطعه بعده.
وكذا لو قال: إن صمت في يوم أو في شهر؛ لأنه لم يشترط كماله وقد وجد ركنه وشرطه وإن قل، وسيجيء في الأيمان إن شاء الله تعالى. وهكذا ذكره أحمد في المغني (٣).
قوله:(لزمه في القضاء تطليقة) للتيقن بها كما ذكر في المتن.
والمراد بـ (التنزه) التباعد عن السوء، والتورع عن مظان الحرمة؛ لأن ترك وطء امرأة يحل وطئها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه، حتى لو كانت عنده بتطليقتين؛ لا يتزوجها إلا بعد زوج آخر احتياطا. كذا في المبسوط (٤).
ولا يولدان معًا عادة؛ وفي الروضة: لو ولدتهما معًا؛ يقع الثلاث وتعتد بالأقراء.
ولو تأخرت ولادة الجارية؛ لم يقع شيء وتنقضي عدتها وهو المذهب، وعلى نصه في الإملاء: تطلق ثنتين بها أيضًا وتعتد بالأقراء (٥).
(١) في الأصل: (صوما) وما أثبتناه من النسخة الثالثة. (٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٢٣٨). (٣) المغني لابن قدامة (٩/ ٥٧٦). (٤) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٠٤). (٥) روضة الطالبين للنووي (٨/ ١٤٣).