قوله:(وفيه خلاف زفر)(٣)، وبه قال: مالك والشافعي في الجديد، وأحمد؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ العلم عنه على أن الرجل لو قال لها: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار، ثم طلقها ثلاثا، ثم نكحت غيره، ثم نكحها الحالف، ثم دخلت الدار لا يقع عليها طلاق، ولو أبانها بدون الثلاث ثم أوجد الشرط؛ انحل اليمين حتى لو تزوجها بعد لا يقع شيء، وإن لم يوجد الشرط في حال البينونة ثم نكحها؛ لم ينحل عند أبي حنيفة ومالك وأحد أقوال الشافعي وله قول آخر: لا تعود الصفة بحال واختاره المزني (٤).
(١) نسبه ابن قدامة لأبي بكر. انظر: الكافي (٣/ ١٢٧). (٢) البيت من الطويل وينسب للحطيئة. الأغاني (٢/ ١٩٣). (٣) انظر المتن ص ٢٢٠. (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٧)، المغني لابن قدامة (٧/ ٣٦١).