وفي المبسوط: لو قال لها: أنت عليَّ كالميتة أو لحم الخنزير أو الخمر ونوى الطلاق؛ يقع (٢). وبه قال الشافعي (٣).
وفي الكافي: قال لامرأته: هذه أختي أو ابنتي أو أمي من الرضاع، وثبت عليه؛ فُرِّق بينهما، ولو قال: أخطأت أو غلطت أو أوهمْتُ أو نسيتُ؛ لم يصدق قياسًا؛ لأنه أقر بالتحريم، ويصدق استحسانًا لأن هذا إيجاب بالتحريم؛ فلا يقع إلا بقرينة وهي الدوام بأن يقول: ما قلته حق (٤).
[ولو](٥) قال لامرأته: "هذه بنتي من نسب" [ولها نسب معروف؛ لم يُفَرَّق لأن الظاهر يكذبه (٦).
وكذا لو قال:" هي أمي" والأم معروفة ولو لم يكن لها نسب معروف] (٧) ومثلها يولد لمثله وثبت عليه؛ فرق، وكذا لو قال: هي أختي (٨)[وأمي](٩).
ولو قال: أعتقك؛ طلقت بالنية.
وفي المحيط: لو قالت: " هب لي طلاقي"؛ أي: أعرض عنه، فقال:" وهبت طلاقك "؛ لا يقع، وإن نوى، ولو قال:"أعرضت عن طلاقكِ" أو صفَحْتُ "؛ لم يقع، وإن نوى. وكذا الصلح بمعنى الإعراض. وبه قال الشافعي (١٠).
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٥). (٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٧٢). (٣) انظر: المهذب للشيرازي (٣/١٣). (٤) انظر: بدائع الصنائع (٤/١٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٦). (٥) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٦) بدائع الصنائع (٤/ ٥٢). (٧) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٨) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٧). (٩) السياق يقتضي أن ما بين المعكوفتين مكررة؛ لكن أثبتناها لوجودها بالأصول. (١٠) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٤٧٦).