للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو قال: " أبحتك طلاقكِ "؛ لا يقع، وإن نوى (١).

وفي المبسوط: لو قال لها: أنت عليَّ كالميتة أو لحم الخنزير أو الخمر ونوى الطلاق؛ يقع (٢). وبه قال الشافعي (٣).

وفي الكافي: قال لامرأته: هذه أختي أو ابنتي أو أمي من الرضاع، وثبت عليه؛ فُرِّق بينهما، ولو قال: أخطأت أو غلطت أو أوهمْتُ أو نسيتُ؛ لم يصدق قياسًا؛ لأنه أقر بالتحريم، ويصدق استحسانًا لأن هذا إيجاب بالتحريم؛ فلا يقع إلا بقرينة وهي الدوام بأن يقول: ما قلته حق (٤).

[ولو] (٥) قال لامرأته: "هذه بنتي من نسب" [ولها نسب معروف؛ لم يُفَرَّق لأن الظاهر يكذبه (٦).

وكذا لو قال: " هي أمي" والأم معروفة ولو لم يكن لها نسب معروف] (٧) ومثلها يولد لمثله وثبت عليه؛ فرق، وكذا لو قال: هي أختي (٨) [وأمي] (٩).

ولو قال: أعتقك؛ طلقت بالنية.

وفي المحيط: لو قالت: " هب لي طلاقي"؛ أي: أعرض عنه، فقال: " وهبت طلاقك "؛ لا يقع، وإن نوى، ولو قال: "أعرضت عن طلاقكِ" أو صفَحْتُ "؛ لم يقع، وإن نوى. وكذا الصلح بمعنى الإعراض. وبه قال الشافعي (١٠).


(١) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٥).
(٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٧٢).
(٣) انظر: المهذب للشيرازي (٣/١٣).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٤/١٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٦).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٦) بدائع الصنائع (٤/ ٥٢).
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٨) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٧).
(٩) السياق يقتضي أن ما بين المعكوفتين مكررة؛ لكن أثبتناها لوجودها بالأصول.
(١٠) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>