وفي النوازل عن أبي حنيفة: يصير الطلاق بيدها؛ لأنه مَلَكها منافع الطلاق (١).
وفي قوله:"وهبتك طلاقك" لم يرو عن المتقدمين فيه شيء، وقالوا: يجب ألا يقع (٢).
وفي قوله لآخر:" [احمل](٣) إليها طلاقها" أو "أخبرها به"؛ طلقت في الحال؛ لأن الحمل لا يتحقق قبل وجود الطلاق (٤).
وفي التعويذ:"خذي طلاقكِ" أو "وهبتكِ طلاقكِ"(٥) أو "أقرضتُكِ"؛ يقع (٦).
وفي المرغيناني: لو قال: وهبتك طلاقاً (٧)؛ قال المتأخرون: لا [يقع](٨)، وقيل: يقع (٩).
ولو [قال](١٠): بعتك طلاقك، فقالت: اشتريت؛ يقع رجعياً. وبه قال مالك (١١).
وقال أحمد والثوري: لا يقع (١٢).
ونحن نعتبره بالهبة.
(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٦). (٢) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢١٠). (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٤١). (٥) في (تصحيح القدوري) نقل عن قاضي خان وهبتك طلاقك الصحيح فيه: الوقوع. النهر الفائق (٢/ ٣٢٢). (٦) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢١٠). (٧) في الأصل: (دهنتك طلاقاً طلاقاً) وما أثبتناه من النسخة الثانية. (٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٩) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٧). (١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (١١) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٤/٤٥). (١٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٥٨).