للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي النوازل عن أبي حنيفة: يصير الطلاق بيدها؛ لأنه مَلَكها منافع الطلاق (١).

وفي قوله: "وهبتك طلاقك" لم يرو عن المتقدمين فيه شيء، وقالوا: يجب ألا يقع (٢).

وفي قوله لآخر: " [احمل] (٣) إليها طلاقها" أو "أخبرها به"؛ طلقت في الحال؛ لأن الحمل لا يتحقق قبل وجود الطلاق (٤).

وفي التعويذ: "خذي طلاقكِ" أو "وهبتكِ طلاقكِ" (٥) أو "أقرضتُكِ"؛ يقع (٦).

وفي المرغيناني: لو قال: وهبتك طلاقاً (٧)؛ قال المتأخرون: لا [يقع] (٨)، وقيل: يقع (٩).

ولو [قال] (١٠): بعتك طلاقك، فقالت: اشتريت؛ يقع رجعياً. وبه قال مالك (١١).

وقال أحمد والثوري: لا يقع (١٢).

ونحن نعتبره بالهبة.


(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٦).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢١٠).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٤) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٤١).
(٥) في (تصحيح القدوري) نقل عن قاضي خان وهبتك طلاقك الصحيح فيه: الوقوع. النهر الفائق (٢/ ٣٢٢).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢١٠).
(٧) في الأصل: (دهنتك طلاقاً طلاقاً) وما أثبتناه من النسخة الثانية.
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٩) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٧).
(١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(١١) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٤/٤٥).
(١٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>