وفي التفاريق: قيل في قوله: " لم يبق بيني وبينك شيء "؛ أنه لا يصح، ولو قال:"أربعة طرق عليكِ مفتوحة "؛ لا يقع، وإن نوى [ما](٢) لم يقل: خذي أي طريق شئت.
وفي اللآلي: وهكذا عن محمد (٣).
وفي النظم: قال أسد: قال محمد وقال ابن سلام: أخاف أن تقع ثلاث لمعاني كلام الناس ولو قال: أنا بريء من طلاقك؛ يقع رجعي إن نوى، ولو قال: من نكاحك يقع بائن. قاله ابن سلام (٤).
ولو قال: نجوت مني ونوى بائن، ولو قال: تركتُ طلاقك؛ تقع إذا نوى.
وكذا في خليت طلاقك؛ أي: سبيل طلاقك.
ولو قال: برئت إليك من طلاقك؛ تقع، ولو لم يقل "إليك" فحتى نوى.
وقيل: لا يقع فيهما. وهو الصحيح.
ذكر بكر: لا نص في قوله "برئتُ من طلاقك "، وقال الإسكاف: لا يقع (٥)، وبه قال الشافعي (٦).
وقال ابن سلام والهندواني: يقع، وهو الأصح. وبه قال البوشنجي من أصحاب الشافعي (٧).
وفي قوله:" أعرتُكِ طلاقك " لا رواية لها.
وعن أبي يوسف: يقع، خلافًا لمحمد.
(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ٣٢٨). (٢) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) انظر: البحر الرائق (٣/ ٣٢٨). (٤) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٧). (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٦). (٦) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٧٤)، مغني المحتاج (٤/ ٤٥٩). (٧) انظر: روضة الطالبين (٨/٣٣).