للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتاوى الفضلي خلافه (١).

وفي التفاريق: قيل في قوله: " لم يبق بيني وبينك شيء "؛ أنه لا يصح، ولو قال: "أربعة طرق عليكِ مفتوحة "؛ لا يقع، وإن نوى [ما] (٢) لم يقل: خذي أي طريق شئت.

وفي اللآلي: وهكذا عن محمد (٣).

وفي النظم: قال أسد: قال محمد وقال ابن سلام: أخاف أن تقع ثلاث لمعاني كلام الناس ولو قال: أنا بريء من طلاقك؛ يقع رجعي إن نوى، ولو قال: من نكاحك يقع بائن. قاله ابن سلام (٤).

ولو قال: نجوت مني ونوى بائن، ولو قال: تركتُ طلاقك؛ تقع إذا نوى.

وكذا في خليت طلاقك؛ أي: سبيل طلاقك.

ولو قال: برئت إليك من طلاقك؛ تقع، ولو لم يقل "إليك" فحتى نوى.

وقيل: لا يقع فيهما. وهو الصحيح.

ذكر بكر: لا نص في قوله "برئتُ من طلاقك "، وقال الإسكاف: لا يقع (٥)، وبه قال الشافعي (٦).

وقال ابن سلام والهندواني: يقع، وهو الأصح. وبه قال البوشنجي من أصحاب الشافعي (٧).

وفي قوله: " أعرتُكِ طلاقك " لا رواية لها.

وعن أبي يوسف: يقع، خلافًا لمحمد.


(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ٣٢٨).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٣) انظر: البحر الرائق (٣/ ٣٢٨).
(٤) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٧).
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٦).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٧٤)، مغني المحتاج (٤/ ٤٥٩).
(٧) انظر: روضة الطالبين (٨/٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>