وفي "قبل" بالكناية و "بعد" بغير الكناية؛ تقع ثنتان. وبه قال مالك.
وعند الشافعي في "قبل" بالكناية وجهان: أحدهما أنه لا يقع شيء، والثاني أنه تقع واحدة.
وفي "بعد" بغير الكناية تقع واحدة كما في "قبل" بغير الكناية فعنده تقع في الصور الأربع واحدة (١).
قوله:(تقتضي سبق المُكَنَّى عنه) بسبق الوقوع أيضًا، فإذا وقعت لم يبق المحل فلا تقع الثانية.
وبقول أبي يوسف قال الشافعي في وجه وهو اختيار المزني، والأظهر من قوله: أنه تقع تطليقتان كقولهما؛ لأن المعية تنافي السبق في الوجوه كلها؛ أي: مع ذكر قبل وبعد بالكناية وغيرها. وبه قال الشافعي في المشهور (٢).
(لقيام المحلية) إلى آخره.
قيل: هو أن هذا الجواب مشكل في قوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة؛ فإن كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود ذلك الغير على ما ذكر محمد في الزيادات.