(أو نائم) أو قال: أنا مجنون، وجنونه كان معروفًا حتى لو لم يكن جنونه معروفًا؛ طلقت لأنه أقر بطلاقها وأسنده إلى حالة غير معهودة فلا يُعتبر قوله في الإضافة على ما ذكرناه؛ وهو الإخبار عن عدم النكاح، أو الإخبار عن كونها مطلقة.
قوله:(وَسَكَتَ طَلُقَتْ)؛ أي باتفاق الفقهاء.
وفي مسألة:(إن لم أطلقكِ فأنتِ طالق؛ لم تطلق حتى يموت)، وذلك أيضًا باتفاق الفقهاء.
وكذلك كلمة "ما " فإنها تستعمل للوقت لا محالة؛ فترجحت جهة الوقت.
(لأن العدم)؛ أي: عدم إيقاع الطلاق عليها شرط وقوع الطلاق.
ولا يثبت العدم (إلا باليأس عن الحياة)؛ كما لو قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق، أو (إن لم آت البصرة) فأنتِ طالق؛ فإذا انتهى إلى الموت فقد وجد اليأس؛ فوُجِد الشرط، والمحلُّ قابل، والملك باق؛ فوقع قبل موته بقليل،