قوله: (ونصف المهر إن لم يدخل بها) وبه قال الشافعي (١).
ولا عدة عليها قبل الدخول، وبعده عليها العدة، وعليه النفقة لمدة العدة وذلك بالإجماع.
ولو (كانت هي المرتدة فلها المهر بعد الدخول، [(وإن لم يدخل بها فلا مهر لها)] (٢) ولا نفقة) لها لمدة العدة بالإجماع؛ لأن الفرقة منها، والارتداد نظير الإباء [في هذا وقد مر](٣) قوله. وهو قول الشافعي (٤)، وزفر، ومالك (٥)، وأحمد (٦).
[(وقال زفر: يبطل)] (٧) وهو القياس؛ (لأن ردة أحدهما) لما كانت (منافية) للنكاح فـ (ـردتهما) أولى أن تكون منافية. ولأن ردتهما تنافي ابتداء النكاح، فتنافيه بقاء كالمحرمية؛ لما بينا أنه لا فرق في المنافي بين الابتداء والبقاء.
[(وَلَنَا)] (٨) ولكنا تركنا القياس بإجماع الصحابة، فإن بني حنيفة ارتدوا بمنع
(١) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٢٩٨). (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من المتن. (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٢٩٨). (٥) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٩٠). (٦) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ١٧٣) والتي بعدها. (٧) ما بين المعقوفتين زيادة من المتن. (٨) ما بين المعقوفتين زيادة من المتن.