(ما شرع لعينه)؛ لأنه استيلاد الحرة، وإنما شرع لضرورة (مصالحه) من السكن والازدواج والتناسل والتوالد؛ فإذا فاتت المصالح بالردة لم يشرع أصلا.
قوله:(على دينه)؛ أي: دين الإسلام؛ بإجماع الأئمة الأربعة.
قوله:(ولو كان أحد الزوجين [مسلما] (١)) لا يتصور فيما إذا كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة بل هذا في حالة البقاء بأن أسلمت ولم تعرض الإسلام على زوجها فولدت قبل العرض.
قوله:(فالولد كتابي) حتى تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين، سواء كان الأب كتابيا أو الأم.
وللشافعي: فيما إذا كان الأب كتابيا قولان (٢): أحدهما أنه تبع له حتى تحل ذبيحته ومناكحته. وبه قال مالك (٣)؛ لأن الانتساب إلى الأب.
وأصحهما أنه تبع لأمه حتى لا تحل ذبيحته ومناكحته. وبه قال أحمد؛ تغليبا للتحريم (٤).
ولو كانت الأم كتابية والأب مجوسيا يجعل تبعًا له قولا واحدًا؛ حتى لا تحل ذبيحته ومناكحته (٥). وبه قال أحمد (٦)؛ لأن الانتساب إليه يقتضي الحرمة،
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٢) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٠٤). (٣) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٨). (٤) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٣٩١). (٥) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٠٤). (٦) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٣٩١).