للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هُوَ الصَّحِيحُ. وَصَوْمُ القَضَاءِ وَالمَنْذُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ؛

الإفطار بلا عذر.

قوله: (هو الصحيح)؛ احتراز عن رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يمنع صحة الخلوة؛ لأن صوم التطوع يمنع عن الوطء شرعا، ويجعله آثما فيه؛ لما فيه من إبطال العمل.

وعن أحمد: لا يمنع الإحرام والصيام والحيض والنفاس وغيرها صحة الخلوة، وكذا لا تمنع الموانع الحقيقية كالجب والعنة والرتق والقرن في المرأة (١). وهو مروي عن عطاء، وابن أبي ليلى، والثوري (٢).

وعنه رواية تمنع كقولنا (٣).

وعنه في صوم رمضان فرق بين المقيم والمسافر (٤).

وفي الكافي: ولو كان معهما ثالث لا تصح الخلوة، وإن كان أعمى أو نائما أو ابنها إلا أن يكون صغيرا لا يعقل؛ يعني: لا يشعر بذلك (٥).

وجارية الرجل لا تمنع الخلوة.

وفي الذخيرة: لو [كان] (٦) معهما كلب عقور؛ يمنع الخلوة، وفي غير العقور إن كان للمرأة؛ فكذلك، وإن كان للرجل؛ لا يمنع صحة الخلوة (٧).

والمكان الذي يصح فيه الخلوة: أن يأمنا اطلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما؛ كالبيت والدار، بخلاف المسجد والحمام (٨).

وفي شرح المجمع: وفي أمته روايتان (٩)، ومنكوحته الأخرى وأجنبية تمنع الخلوة (١٠).


(١) انظر: الإنصاف للمرداوي (٨/ ٢٨٥).
(٢) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٥٨).
(٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٦٥).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ١٠٠).
(٥) انظر: الذخيرة البرهانية (٣/ ٣٨٣).
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٧) الذخيرة البرهانية (٣/ ٣٨٥).
(٨) انظر: الذخيرة البرهانية (٣/ ٣٨٤).
(٩) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/ ٣٣٣).
(١٠) انظر: الذخيرة البرهانية (٣/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>