وفي شرح الطحاوي: تزوجها على ألف، ثم على ألفين؛ لا يثبت المهر الثاني، خلافًا لأبي يوسف كالزيادة؛ لأنهما قصدا إثبات الزيادة في ضمن العقد؛ فلم يثبت العقد؛ فكذا الزيادة (١).
وفي شرح بكر: الخلاف على العكس (٢).
وفي عصام: المهر ألفان (٣).
وفي شرح الإسبيجابي:[لو] جدد النكاح على ألف آخر؛ تثبت التسميتان عند أبي حنيفة، وعندهما لا تثبت الثانية، وكذا لو راجع مطلقته بألف (٤).
وقيل: لو وهبت مهرها ثم جدد المهر؛ لا يجب الثاني بالاتفاق، وقيل: على الاختلاف (٥).
قوله:(وإذا خلا) إلى آخره، اعلم أن الخلوة الصحيحة قائمة مقام الدخول عندنا، وأحمد (٦)، وفي قول القديم من الشافعي (٧) في تأكد المهر ووجوب العدة وثبوت النسب ونفقة العدة والسكنى وتزويج الثيب وحرمة نكاح الأمة. خلافا للشافعي في الجديد (٨)، وأبي ثور.
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٤٦). (٢) انظر: مجمع الضمانات (ص: ٣٤٤). (٣) انظر: مجمع الضمانات (ص: ٣٤٤). (٤) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/ ٣٣١). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٤٧). (٦) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٢٤٨). (٧) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٥٤٠). (٨) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٤٦٦).