للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وبقوله (١): قال مالك (٢)، وأحمد (٣).

ولنا: ما روى ابن عباس (٤) وعائشة (٥) وأبو هريرة (٦) «أنه تزوج ميمونة وهو محرم»، وقد ذكر في الأصول أنا نرجح حديث ابن عباس على حديث يزيد بن الأصم «أنه تزوجها وهو حلال» (٧)؛ لضبط الراوي وفقاهته.

وحديث عثمان محمول على الوطء؛ لأن النكاح للوطء حقيقة، وللعقد مجاز، أي: لا يطأ المحرم، [ولا تمكّن المرأة حتى تطأه] (٨)، وهو ضعيف؛ لأن التمكين من الوطء لا يسمى إنكاحًا، مع اختلاله إعرابا، لكنه أخبر عن معتاد أحوال المحرمين، أنهم في إحرامهم لا يشتغلون بالنكاح والإنكاح، ولا يباشرون ذلك، كما قال : «إِنَّهُمْ شُعَثُ غُبْرٌ» (٩) لا يشتغلون بالاغتسال شغلًا بأعمال الحج، وإن كان الاغتسال بالماء القراح لا بأس به، فكذلك أمر النكاح؛ لأنه عقد يصار إليه عند الفراغ، لما فيه [من] (١٠) الخطبة ومراودات، ودعوة واجتماعات، لا تتحقق إلا عند الفراغ، وإذا حمل على وفاق العادة لم يتعلق به حكم.


(١) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٨٤)، والبيان للعمراني (٤/ ١٦٨).
(٢) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٣/ ٦٨)، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص ٢٧٠).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٠٦)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٢٣٥).
(٤) تقدم تخريجه قريبا.
(٥) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢/ ١٦٧)، رقم (١٤٤٣) قال الهيثمي (٤/ ٢٦٧، رقم ٧٤٠٥): رجال البزار رجال الصحيح.
(٦) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦٧، رقم ٧٤٠٧) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن محمد بن المغيرة، وهو ضعيف.
(٧) أخرجه الترمذي (٢/ ١٩٢، رقم ٨٤١) من حديث أبي رافع وقال: حديث حسن.
(٨) كذا بالأصول، وفي مطبوع البناية " ولا يمكن الحرمة حتى يطأ ".
(٩) ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٥، رقم ٨٠٣٣) وصححه الحاكم (١/ ٦٣٦، رقم ١٧٠٨) على شرط الشيخين.
(١٠) سقطت من الأصل والمثبت من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>