(لكل أسبوع) أي: سبعة أشواط، وهي طواف واحد. وفيه خلاف أبي يوسف، فإنه عنده يجوز أن يجمع بين أسبوعين فصاعدًا قبل أن يصلي ركعتي الطواف. وبه قال أحمد؛ ولكن عنده ينصرف عن وتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة (١).
وعند أبي حنيفة ومحمد: يكره الجمع بين الأسبوعين. وبه قال مالك (٢).
وعند الشافعي: الأفضل الفصل بين كل أسبوعين بركعتين على ما بينا (٣)، وهو قوله ﵇:«يُصلّي الطائف لكلِّ أسبوع ركعتين»؛ لأنهما للفصل بين الأطوفة.
قوله:(فَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ) وهو اليوم السابع من ذي الحجة؛ لأن يوم التروية الثامن. كذا في المغرب (٤).
وبقولنا قال الشافعي (٥).
وعند أحمد: أنه لا يخطب اليوم السابع (٦).
روي أن إبراهيم ﵇ رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول: إن الله يأمرك أن تذبح ابنك، فلما أصبح رَوِيَ في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمِنَ الله تعالى أمْ مِنَ الشيطان؟ فمن ذلك سُمِّيَ يوم التروية.