ولو بدأ الطواف عليهما والسعي بينهما من المروة يعتد به (١)، وعند الشافعي لا يعتد به (٢).
ولكن عندنا لو طاف سبعة كذلك يعيد الشوط الأول؛ لأنه لم يقع على الوجه المشروع.
قوله:(وقال الشافعي: إنه ركن)(٣). وبه قال مالك (٤)، وأحمد في رواية، وعن أحمد في رواية أنه مستحب (٥).
وجه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا﴾ [البقرة ١٥٨] وما من الشعائر كان ركنا أنه ﵇ قال: («إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُم السَّعْيَ فَاسْعَوْا»)، والكتابة تدل على الركنية، وقال ﵇:«ما أتم الله لامرئ حجَّته ولا عُمرتَهُ لَا يَطَّوَّفُ لهما بين الصفا والمروة»(٦) كذا في المبسوط روته عائشة (٧).