للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ حَسَنٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ (*)، (وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا) فَإِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا (وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالاسْتِلَامِ) يَعْنِي اسْتِلَامَ الحَجَرِ.

قَالَ: (ثُمَّ يَأْتِي المَقَامَ .................................

والنسبة إليه: يمني بتشديد الياء، أو يمان بالتخفيف على تعويض الألف من إحدى ياء النسب. كذا في المغرب (١).

(وهو حسن) أي: يستحب على قول أبي حنيفة وليس بواجب.

وفي الإيضاح: وظاهر إطلاق الحسن يدل على أنه سببه؛ لما روي عن ابن عمر أنه [كان] يستلم هذين الركنين.

وذكر محمد في الأصل: لو تركه لا يضره، وقال محمد: يستلمه ولا يتركه، وعن محمد: أنه في الاستلام والتقبيل كالحجر.

وقال الشافعي: يستلم اليماني بيديه ويقبلهما ولا يقبل الركن وقال: يستلمه ولا يقبل يديه ويضعها على فيه (٢).

وعن أحمد: يقبل الركن (٣).

(ولا يستلم غيرهما) أي: غير الحجر والركن اليماني - الركن الشامي والعراقي - بإجماع الفقهاء.

وعن ابن عباس وابن الزبير وجابر أنه يقبلهما أيضا؛ لظاهر ما روينا أنه يستلم الأركان بمحجنه (٤).

قلنا: المراد من الأركان: الحجر الأسود والركن اليماني؛ لما روي عن عمر وابنه ومعاوية (٥) أنه لم يستلم غيرهما.

قوله: (ثم يأتي المقام) أي: مقام إبراهيم .


(*) الراجح: هو ظاهر الرواية.
(١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٥١٥).
(٢) انظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٣٠)، والمجموع للنووي (٨/٣٤).
(٣) قال ابن قدامة: والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله، وهو قول أكثر أهل العلم. المغني (٣/ ٣٤٤).
(٤) أخرجه البخاري (٢/ ١٥١ رقم ١٦٠٧).
(٥) أخرجه البخاري (٢/ ١٥١ رقم ١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>