للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِمَّا يَلِي البَابَ وَقَدْ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ) لِمَا رُوِيَ

الذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام (١).

وقال الشافعي (٢)، ومالك (٣)، وأحمد (٤): لا يعتد به. ويعرف تمام هذه المسألة في الأصول.

وفي المبسوط: ولو افتتح الطواف من غير الحجر فلم يذكر محمد هذا الفصل في الأصل وقد اختلف المتأخرون فيه. قيل: لا يجوز وهكذا ذكر محمد في الرقيات؛ لأن الأمر بالطواف مجمل في حق البداية فالتحق فعله بيانًا. وقيل: يجوز؛ لأن الأمر به مطلق غير مجمل؛ لكن السنة ما ذكر في الكتاب (٥).

وفي شرح الوجيز: (لو ابتدأ من غير الأسود؛ لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إليه ويكون منه ابتداء طوافه (٦)).

(اضطبع رداءه) وفي المغرب أنه سهو [والصواب] (٧) اضطبع بردائه، ويلقيه على كتفه الأيسر؛ أي يبدي كتفه الأيمن ويغطي الأيسر (٨).

وعن مالك أنه قال: لا أعرف الاضطباع وما رأيت أحدًا فعله (٩).

وعن أحمد: الأيسر الاضطباع، ولو ترك الاضطباع والرَّمَل؛ لا شيء عليه بالإجماع (١٠)، وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون: عليه دم.

ولا يضطبع في السعي عند الجمهور. وعن الشافعي يضطبع فيه قياسًا على الطواف (١١).


(١) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/٤٤)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٣٠).
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٥٠)، والمجموع للنووي (٨/٣٠).
(٣) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٢٥)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٤٠٦).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٤٧)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ١٩٩).
(٥) المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/٥٠).
(٦) العزيز شرح الوجيز للرافعي (٧/ ٢٩٣).
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٨) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٢٨٠) مادة [ضبع].
(٩) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٢)، الفواكه الدواني للنفراوي (٢/ ٣١١).
(١٠) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٣٩)، والإنصاف للمرداوي (٤/٥).
(١١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٣٩)، والمجموع للنووي (٨/٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>