وفي الذخيرة: لا ضمان على الدال، سواء كان مُحرِمًا أو حلالا في صيد المحرم (١).
وقال أحمد: يضمن بالدلالة وأخواتها (٢).
وقال الشافعي: لا يضمن بها (٣)؛ لأنه لم يلزم حفظه.
قوله:(لما رُوي أنه عليه الصلاة السلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء)
روى ابن عمر عن النبي ﵇ أنه قال:«لا يلبسُ المُحرِم قميصا ولا قباء ولا عمامةً ولا قلنسوةً ولا سَراويل»(٤). كذا في الإيضاح.
وفي المستصفى: قال ﵇: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البَرانِسَ ولا الخفاف إلا أن لا يَجِدَ نعلين فيقطَعَهُما أسفلَ مِنَ الكعبين» متفق عليه (٥).
وروي أنه ﵇ رأى أعرابيًا عليه جبَّة وهو محرم، فقال ﵇:«اِنْزَعْهَا»(٦) وبه قال الشافعي (٧)، ومالك (٨).
وقال أحمد: لو لم يجد النعلين لبس الخفين بلا قطع (٩)، وروي ذلك عن
(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ١٨٠)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١٥٣). (٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٢٨٨). (٣) انظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٢٩)، الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٠٦). (٤) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١٥٣). (٥) أخرجه البخاري (١/٣٩ رقم ١٣٤) ومسلم (٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧)، عن ابن عمر ﵄. (٦) أخرجه البخاري (٦/ ١٣٢ رقم ٤٩٨٥) ومسلم (٢/ ٨٣٧ رقم ١١٨٠)، من حديث صفوان بن يعلى ابن مية، عن أبيه ﵁. (٧) انظر: الأم للشافعي (٢/ ١٦٠)، والحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٩٦). (٨) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ٩١)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٢٢٦). (٩) انظر: الفروع لابن مفلح (٥/ ٤٢٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٢٦).