في الإحرام من قص ظفر أو غيره، ولا يكون التحليل بالنهي ولا بقوله حللتك، وهو نظير الصوم إذا صح الشروع فيه لا يكون الخروج منه إلا بارتكاب محظوره. كذا في المبسوط (١).
قوله:(ونفقة المحرم عليها) وبه قال أحمد (٢).
وفي التجريد: وقال أبو حفص: لا يجب الحج عليها حتى يخرج المحرم بمال نفسه، وفي القدوري: تنفق على محرمها ليحج بها (٣).
وفي المرغيناني: لا يجب نفقة المحرم أو الزوج عليها (٤).
وفي المبسوط: عن محمد: لا تجب نفقة المحرم عليها، ولا يجب عليها أن تتزوج حتى يحج معها (٥).
وعند الميداني: وجود المحرم أو الزوج شرط الأداء، فعليها أن تتزوج ليحج بها، ونفقة المحرم عليها (٦).
وعند الشافعي: لا يجب الحج عليها حتى تجد رفيقا محرمًا، أو نسوة ثقاة ولو بأجرة على الأظهر؛ لأنها من مؤونات سفرها في الغاية (٧).
وفي الْمُجْتَبى: ومن شرائط الحج عليها خلوها عن العدة، أي عدة كانت (٨).