في الْمُجْتَبى: في بحر المحيط، وكنز الروس وخزانة الأكمل: أقل مدة الاعتكاف يوم عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: أكثر من نصف يوم، وعند محمد: ساعة (١).
وفي درر الفقه: قال محمد: لو نذر اعتكاف ساعة يصح، وعند أبي يوسف: لابد من زيادة على نصف يوم (٢)، فثبت بهذا أن النذر بأقل من يوم جائز عنده.
وفي شرح بكر: صام، فلما كان قبل الزوال قال:(الله تعالى علي أن أعتكف هذا اليوم)؛ صح نذره عندهما، خلافًا لأبي حنيفة (٣).
(لظاهر ما روينا)؛ وهو قوله ﵊:«لا اعتكاف إلَّا بالصوم»، وبه قال مالك (٤).
(وفي رواية الأصل)؛ أي: المبسوط، جعل في شرح المبسوط (٥)، وشرح الطحاوي، وفتاوى قاضي خان، والذخيرة: هذه الرواية ظاهر رواية علمائنا الثلاثة، فإنه إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف؛ فهو معتكف (٦) ما أقام به، تارك له لو أخرج (٧)، وبه قال الشافعي (٨)[﵁](٩)، وأحمد (١٠).
(*) الراجح: رواية الأصل، قالوا: هي ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة. (١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٤٥). (٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٤٥). (٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٤٥). (٤) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (١/ ٢٥٧)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٢٦٧). (٥) المبسوط للسرخسي (٣/ ١١٧). (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٧) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٢/ ٣٩٢)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٣٢٣). (٨) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٤٩٠)، والوسيط للغزالي (٢/ ٥٦٢). (٩) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (١٠) انظر: الفروع لابن مفلح (٥/ ١٤٣)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ٦١).