والريبة: الشك والتهمة، وفي الأصل: قلق النفس واضطرابها؛ ألا ترى كيف قابلها بالطمأنينة وهي السكون، وذلك أن النفس لا تستقر متى شكت في أمر، وإذا أيقنته سكنت واطمأنت.
وقوله: نهى ﵇ عن الربا والريبة إشارة إلى هذا الحديث. كذا في المغرب (١).
(وفيه الاحتياط)؛ لأن قضاء ما ليس عليه أولى من عدم قضاء ما عليه.
[وعلى ظاهر الرواية: لا قضاء عليه](٢) وفي الإيضاح: وهو الصحيح؛ لأن الليل هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بيقين رواية واحدة (٣).
وفي فتاوى قاضي خان: وعليه القضاء والكفارة؛ لأن النهار كان بائنا وقد انضم إليه أكثر الرأي، فصار بمنزلة اليقين (٤).
(شاكًا فيه)؛ أي: في الغروب إلى قوله: (ينبغي أن تجب الكفارة).
وفي الخلاصة: يلزمه القضاء بالاتفاق، وفي وجوبها اختلاف.
وفي جامع شمس الأئمة: يلزمه الكفارة، وعن محمد: لم يُكَفِّر (٥).
(١) المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص ٢٠٣). (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٣٧٥)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ١٠٦). (٤) فتاوى قاضي خان (١/ ١٠٥). (٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٤٠).