وفي الإيضاح: أما في صوم رمضان فنفس الوجوب موصل إلى نفس الوجوب الذي يتعقبه الأداء، والأداء موصل إلى حين القدرة، فيقدر ما يقدر بظهر الوجوب، وفيه تأمل.
وقيل: هذا الاختلاف غلط، وإنما نقل الطحاوي وجوب النذر. (وفي هذه المسألة: السبب)؛ أي: السبب الموجب للأداء. ذكره في المبسوط (١).
قيل: هذا لا يصح؛ لأن سبب وجوب القضاء ما هو سبب وجوب الأداء عند المحققين.
وفي جامع الإسبيجابي: الخلاف في المريض والمسافر إذا لم يصوما أيام الصحة والإقامة؛ لأنه ليس بعض الأيام بوجوب فديتها أولى من البعض، أما إذا صاماها لا يلزمهما شيء عندهما جميعًا (٢).
قوله:(إن شاء فرقه)[إلى آخره](٣): وهذا قول الأئمة الأربعة (٤) وأكثر العلماء؛ لكنهم يستحبون التتابع. وقال داود وأهل الظاهر: يجب متتابعا (٥)، فتقيد القراءة المشهورة به كما قيدت القراءة المشهورة في كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: ثلاثة أيام متتابعات.
(*) الراجح: قول أي أبي حنيفة وأبي يوسف. (١) المبسوط للسرخسي (٣/ ٩١). (٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٣٠). (٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية. (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٧٥)، والمدونة لابن القاسم (١) (٢٨٠)، واللباب لابن المحاملي (ص) (١٨٩)، والهداية للكلوذاني (ص ١٦٢). (٥) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم (٤/ ٤٠٨).