وفي الإيضاح: ما يصل إلى الجوف من المخارق المعتادة يفطر، سواء كان من الفم أو من الحقنة، وما وصل إلى الجوف أو الدماغ من غير المخارق المعتادة، نحو أن يصل من جراحة؛ فإنه يفطر عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يفطر (١).
قوله:(ومحمد مضطرب): ذكر في الْمُجْتَبى (٢)، والمبسوط قوله معه.
وروى ابن سماعة عن محمد: أنه توقف في آخر عمره فيه (٣).
وروى الحسن عن أبي حنيفة:[أنه](٤) إذا صب الدهن في إحليلة فوصل إلى مثانته؛ فسد صومه، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، ومالك (٥)، وأحمد (٦)، وأبو ثور، وداود.
وبقول أبي يوسف: قال الشافعي (٧).
(بينهما حائل)؛ حتى يقدر على إمساك البول وهو يترشح منه.
والأمر على ما قال أبو حنيفة؛ فإن أهل الطب يقولون: البول يخرج رشحًا، وما يخرج رشحًا [لا](٨) يعود رشحًا.
وبعضهم يقول: هناك منفذ على صورة يخرج الماء منها ولا يدخل فيها.
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ٣٢٩)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٣٤٣). (٢) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٤). (٣) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٤). (٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية. (٥) انظر: التاج والإكليل للمواق (٣/ ٣٤٥)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ٤٢٤). (٦) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤٤٠)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٢٦). (٧) انظر: البيان للعمراني (٣/ ٥٠٢)، والمجموع للنووي (٦/ ٣١٤). (٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.