الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الوِقَاعِ … ... … ..
وفي الْمُجْتَبى: في المبسوطين: لو مكنت نفسها من صبي أو مجنون فزنى بها؛ فعليها الكفارة (١)، وبه قال الشافعي في أظهر قوليه (٢).
وفي النوادر على قياس الحد لا تلزمها الكفارة، وبه قال الشافعي في قول، ولو كان الزوج مكرها لا كفارة عليها (٣).
قال الحلواني: الشرط الإكراه عند الإيلاج (٤).
والأصل في [جنس] (٥) هذه المسائل: أن كل وطء يوجب الحد، لو وقع في غير الملك يوجب الكفارة، وما لا فلا.
ولو أكرهت زوجها على الجماع فعليه الكفارة، وذكر محمد في الأصل: أنه لا كفارة عليه، وبه يفتى (٦).
وقال قاضي خان: لو جامع مكرها فعليه القضاء لا الكفارة (٧).
وقال أبو حنيفة أولا: عليه الكفارة؛ لأن الانتشار أمارة الاختيار، ثم رجع إلى قولهما (٨).
ولو كتمت طلوع الفجر على زوجها حتى جامعها؛ فعليها الكفارة.
قوله: (وقال الشافعي: لا كفارة عليه) ولكن يعذره السلطان، ويجب عليه إمساك بقية يومه (٩)، وبه قال أحمد (١٠)، وداود، وبقولنا: قال مالك (١١).
(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٠).(٢) انظر: نهاية المطلب للجويني (٤/٣٧)، والبيان للعمراني (٣/ ٥٢٤).(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٠).(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٠).(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.(٦) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٠).(٧) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٠).(٨) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٠).(٩) انظر: الأم للشافعي (٢/ ١١٠)، والإقناع للماوردي (ص ٧٥).(١٠) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ١١٩)، والمحرر لمجد الدين بن تيمية (١/ ٢٢٩).(١١) انظر: الرسالة للقيرواني (ص ٦١)، والتلقين للثعلبي (١/ ٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute