. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن ابن المبارك عن محمد: يكفر في الطين مطلقا (١).
وعن أبي يوسف في الطين الأرمني: لا يُكَفِّر أيضًا (٢).
ولو أكل كافورًا، أو مسكًا، أو زعفرانا، أو غالية؛ كَفَّر؛ لأنه يتداوى بها.
وفي ابتلاع الهليلجة روايتان، وفي أكل الملح روايتان.
وقيل: تجب بالقليل دون الكثير، وإنه من الامتحانيات.
وفي الكامل: لو طلع الفجر وهو مواقع، أو أكل فأمسك؛ فصومه تام، وإن بقي عليه؛ فعليه القضاء دون الكفارة (٣).
وكذا لو جامع ناسيا فتذكر وبقي عليه.
وعن أبي يوسف: لو بقي بعد الطلوع كفّر، ولو بقي بعد الذكر لم يكفّر (٤).
وفي الحلية: طلع الفجر عليه مجامعًا، فإن استدام عليه كفّر (٥)، وبه قال مالك (٦)، وأحمد (٧).
وعند أبي حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني.
وفي بحر المحيط: لو أخرج اللقمة بعد الذكر ثم أعادها؛ قيل: يُكَفِّر. وقيل: لا، وهو الأصح.
قيل: يُكَفِّر قبل أن تبرد، وإن بردت؛ فلا، و [لا] (٨) كفارة في لقمة غيره؛ لأنه مستقذر طبعًا (٩).
(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٥) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٣/ ٢٠٢).(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٢٠)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٨١).(٧) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٥٨)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٣٨).(٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.(٩) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute