للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعن ابن المبارك عن محمد: يكفر في الطين مطلقا (١).

وعن أبي يوسف في الطين الأرمني: لا يُكَفِّر أيضًا (٢).

ولو أكل كافورًا، أو مسكًا، أو زعفرانا، أو غالية؛ كَفَّر؛ لأنه يتداوى بها.

وفي ابتلاع الهليلجة روايتان، وفي أكل الملح روايتان.

وقيل: تجب بالقليل دون الكثير، وإنه من الامتحانيات.

وفي الكامل: لو طلع الفجر وهو مواقع، أو أكل فأمسك؛ فصومه تام، وإن بقي عليه؛ فعليه القضاء دون الكفارة (٣).

وكذا لو جامع ناسيا فتذكر وبقي عليه.

وعن أبي يوسف: لو بقي بعد الطلوع كفّر، ولو بقي بعد الذكر لم يكفّر (٤).

وفي الحلية: طلع الفجر عليه مجامعًا، فإن استدام عليه كفّر (٥)، وبه قال مالك (٦)، وأحمد (٧).

وعند أبي حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني.

وفي بحر المحيط: لو أخرج اللقمة بعد الذكر ثم أعادها؛ قيل: يُكَفِّر. وقيل: لا، وهو الأصح.

قيل: يُكَفِّر قبل أن تبرد، وإن بردت؛ فلا، و [لا] (٨) كفارة في لقمة غيره؛ لأنه مستقذر طبعًا (٩).


(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٥) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٣/ ٢٠٢).
(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٢٠)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٨١).
(٧) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٥٨)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٣٨).
(٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٩) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>