للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: إنما يكفَّر بالملح والفستق الرطب، كالجوزة الرطبة.

ولو أكل قشر بطيخ يابس، فإن كان يتعذر منه؛ لم يكفِّر، وفي الرطب كفر إن كان لا يتعذر منه.

وفي أكل حبة الحنطة الكفارة بالاتفاق. وقيل: عند أبي حنيفة خلافا لهما (١).

ولا كفارة في الشعير إلا إذا كان مقليا. وقيل: فيه اختلاف المشايخ مطلقا.

ولا يكفر بأكل الأرز، والجاروس، والماش، والعدس.

وفي النظم: لا تجب الكفارة في الحبوب كلها غير الحنطة (٢).

قيل: هذا الإطلاق يشكل عليه السمسم، وفي الماش إشكال؛ لأنه يؤكل قضما عادة، ولو أكل عجينا لم يكفر.

وكذا الدقيق. وعن أبي يوسف ومحمد [في الدقيق] (٣) روايتان (٤).

وإن أكل عجين الحوكة التي يسمى بت؛ ينبغي أن تجب الكفارة كالعصيدة.

وفي دقيق الذرة الذي لت بالسمن [والدبس] (٥)، ودقيق الحنطة والشعير خلط بالسكر والطين الأرمني؛ الكفارة.

وفي جمع التفاريق: الطين الذي يؤكل تفكها، عن محمد: لا كفارة فيه، إلا أن مشايخنا أوجبوا الكفارة فيه استحسانًا (٦).

قلت: فعلى هذا يجب الكفارة إذا عجن دقيق الذرة، أو الشاماخ، أو المناصفة بماء مغلي، فإنه يحلو ويؤكل تفكها.


(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٢).
(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٢).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٦) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>