الناس، ولا يمكن التحرز عنه فكان عفوًا، وبه قال الشافعي (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣).
وقوله:(والأصح)؛ احتراز عن قول بعض المشايخ: أنه لا يفسد للضرورة. وقيل: لا يفسد في المطر، ويفسد في الثلج.
وقيل: على العكس، والأصح: أنه يفسد في الكل. كذا في النصاب (٤).
قوله:(فقال زفر: يفطر في الوجهين) وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد (٦).
وفي تتمتهم: إن قدر على إخراجه فابتلعه يبطل، وإلا فلا (٧).
وفي شرح الإرشاد: إن كان مما يجري به الريق لا يفطر عنده، وإن كان لا يجري يفطر (٨).
وقوله:(لأن الفم له حكم الظاهر)؛ إشارة إلى دخول من الخارج.
وقلنا: القليل تابع؛ لأنه لا يستطيع الامتناع عنه، فإن من تسحر بالسويق فلابد أن يبقى بين أسنانه ولهاته شيء، فإذا أصبح يدخل ذلك في حلقه مع ريقه، ثم ما يبقى بين أسنانه تبع لريقه إذا كان صغيرًا، بخلاف ما لو أدخل ذلك من