للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثوري، وبعض أصحاب مالك.

وروي عن عثمان، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر: كقولهما.

وعن [علي] (١) وعائشة: كقول أبي يوسف.

له: أنه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين ظاهرًا، فيحكم بوجوب الصوم والفطر.

ولهما: [قوله:] (٢) «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (٣)، فوجب سبق الرؤية عليهما، والمفهوم منه لرؤيته عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المجتهدين، ولأن الهلال قد تقدم لكبره وبعد الشمس. كذا في [شرح] (٤) الإرشاد (٥).

وقال أحمد: إن كان في أول رمضان فهو للماضية كما قال أبو يوسف، وإن كان في آخره؛ ففيه روايتان عنه، أحدهما: أنه للماضية (٦).

وفي الْمُجْتَبى: [روى الحسن] (٧) عن أبي حنيفة أنه قال: إن غاب قبل الشفق فهو للمستقبلة، وإن غاب بعده فهو للماضية.

[وعن أبي يوسف] (٨): وإن رآه خلفها فللمستقبلية.

قال أستاذنا: تفسير القدام: أن يكون إلى المشرق في أفلاكها، وإن كان يحركها أفلاكها إلى المغرب كما يعاين، وسير الشمس كل يوم وليلة درجة بالتقريب، وسير القمر في فلكه ثلاث عشر درجة بالتقريب، فمتى جاوز القمر


(١) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٣) تقدم تخريجه أكثر من مرة.
(٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: حاشية الشَّلْبِيّ على تبيين الحقائق (١/ ٣٢١)، ورد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٩٢).
(٦) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٥٤)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٧٣).
(٧) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>