للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِلْمُ بِخَبَرِهِمْ) لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ يُوهِمُ الغَلَطَ، فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ جَمْعًا كَثِيرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقُّ الغَيْمُ عَنْ مَوْضِعِ القَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ النَّظَرُ، ثُمَّ قِيلَ فِي حَدِّ الكَثِيرِ: أَهْلُ المَحَلَّةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ : خَمْسُونَ رَجُلًا اعْتِبَارًا بِالقَسَامَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَهْلِ المِصْرِ وَمَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِجِ المِصْرِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الوَاحِدِ إِذَا جَاءَ مِنْ خَارِجِ المِصْرِ لِقِلَّةِ المَوَانِعِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ،

بخارى لا يكون أدنى من بلخ.

وفي فتاوى البقالي: الألف ببخارى قليل (١).

وعن محمد بتواتر الخبر من كل جانب يحصل العلم، وهكذا روي عن أبي يوسف (٢).

وعنه: جماعة لا يتصور اجتماعهم على الكذب.

وعن أبي حفص: أنه يعتبر الوفاء.

وعن محمد: مقدار القلة والكثرة مفوض إلى رأي الإمام. كذا في الخلاصة، وفي الْمُجْتَبى (٣)، وشرح الإرشاد.

وفي البدائع: قيل: ينبغي أن يكون من كل مسجد واحد أو اثنان (٤).

وقيل: من كل جماعة رجل أو رجلان.

قوله: (واعتبارًا بالقسامة) والجامع كون كل واحد أمرا عظيما، ولأن القسامة حق العبد، فلما جعل خمسون معرفًا لحقه مع احتياجه؛ فلأن يجعل في حقه تعالى مع استغنائه وهو الصوم أولى.

(وإليه الإشارة)؛ أي: إلى قول الطحاوي، وعلى قوله اعتمد المرغيناني، وصاحب الأقضية، وفتاوى الصغرى، لكن في ظاهر الرواية: لا فرق بين خارج


(١) انظر: مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص ٢٤٣)، ومجمع الأنهر لشيخي زاده (١/ ٢٣٦).
(٢) انظر: مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص ٢٤٣).
(٣) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦١٤).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>