للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَيَكُونُ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الفَرِيضَةُ فَيَكُونُ فِي الخَمْسِ شَاةٌ، وَفِي العَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاءٍ، وَفِي العِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِي سِتٌ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَسِئًا وَتِسْعِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ إِلَى مِائَتَيْنِ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الفَرِيضَةُ أَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ المِائَةِ

(وفي عشرين أربع شياه) (١) أي: مع الحقتين. ثم [يستأنف] (٢) الفريضة؛ (في الخمس شاة)؛ أي: مع ثلاث حقاق. (وفي العشر شاتان)؛ أي: مع ثلاث حقاق، هكذا إلى خمس وعشرين؛ ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق. (وفي ست وثلاثين بنت لبون)؛ أي: مع ثلاث حقاق، إلى ست وأربعين؛ ففيها أربع حقاق.

وفي المبسوط، وفتاوى قاضي خان: ثم هو مخير، إن شاء أدى منها أربع حقاق من كل خمسين حقة، وإن شاء أدى خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون (٣).

فإن قيل: هذا الكتاب بين أربع حقاق، وخمس بنات لبون؛ كيف يصح فيما بلغ النصاب مائة وستا وتسعين؛ لأنه لا يستقيم بهذا الحساب؟. قلنا: إن لم يصح فيما قبل المائتين، فيصح في المائتين، فله الخيار في تأخير أداء الزكاة إلى أن كانت الإبل تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين؛ فله الخيار في أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

قوله: (كما تستأنف في الخمسين إلى آخره) قيد بهذا؛ احترازًا عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين، فإن في ذلك الاستئناف ليس إيجاب بنت


(١) كذا في الأصول، وفي المتن: " وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ".
(٢) في الأصل: (يستأنس)، والمثبت من النسخة الثانية.
(٣) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٥١)، وفتاوى قاضي خان (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>